أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرض غرامة 20 ألف ريال على صاحب العمل في حال قيامه بأي عمل يحتوي على نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه؛ مما يشكل إبطالاً أو إضعافاً لتطبيق تكافؤ الفرص.
وجاء ضمن التعديلات الجديدة التي أجرتها الوزارة على جدول مخالفات نظام العمل، إيقاع غرامة 20 ألف ريال على صاحب العمل في حال عدم التزامه بمتطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية بما لا يقل عن 5 متطلبات.
وشملت التعديلات رفع غرامة عدم الالتزام باتخاذ احتياطات السلامة اللازمة للوقاية من الحريق، بما في ذلك وضع خطط الإخلاء إلى 15 ألف ريال بدلاً عن 10 آلاف، وفرض غرامة 15 ألف ريال على عدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل في كافة الأنشطة.
وتضمنت خفض غرامة عدم التزام صاحب العمل بفحص عُمّاله المعرضين لاحتمال الاصابة بأحد الأمراض المهنية فحصاً شاملاً في كل عام، إلى 3 آلاف ريال بدلاً من 5 آلاف، وخفض غرامة عدم الالتزام بتوفير خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية الأولية من 10 آلاف ريال إلى ألف ريال.
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا