وافق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على 33 تعديلاً جرى إدخالها على اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية.
ومن أبرز التعديلات منح الممارس الصحي المؤجل أو الممنوع من السفر حق الاعتراض على قرار منع أو تأجيل السفر، من خلال تقديم طلب للجهة المختصة مرفقاً معه وثيقة تأمين سارية، وإثبات إبلاغ شركة التأمين بالشكوى الطبية المرفوعة ضده، بالإضافة لكفالة غرم أداء بدفع الحق العام، على أن تقدم تلك الكفالة من قبل جهة عمل الممارس الصحي.
وتضمنت التعديلات أنه يجوز لمدير الإدارة المختصة تأجيل سفر المدعى عليه لمدة 30 يوماً لاستكمال الإجراءات، وفي حال الحاجة لمدة إضافية يجوز للمدير رفع طلب لمدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذيين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، لتمديد المدة لثلاثين يوماً أخرى، وللممارس الصحي حق التظلم على القرار.
ووفقاً لنص القرار الوزاري بالموافقة على التعديلات باللائحة التنفيذية، فإن العمل بها سيكون اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة.
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا