وجّهت النيابة العامة، اليوم الإثنين، تحذيراً من انتهاك حرمة الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية وما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة، مشدّدة على أن ذلك يُعد من الجرائم الموجبة للمساءلة الجزائية.
ووفقاً للمادة السادسة من نظام جرائم المعلوماتية، يعاقَب مرتكب تلك الجرائم التي تُعد من الجرائم الكبيرة؛ بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويشمل هذا الانتهاك إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما من شأنه المساس من حرمة المرأة والطفل داخل المؤسسات التعليمية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا