أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العمال لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منهم، باستثناء بعض الحالات المحددة.
وأوضحت الهيئة، أن تلك الحالات تتضمن استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
وأضافت أن الحالات تشمل كذلك، اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق، وأقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي ميزة أخرى، والغرامات التي تُوقَّع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
وأشارت إلى أن هناك حالات أخرى، هي استيفاء دين إنفاذاً لحكم قضائي على ألا يزيد ما يُحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
وشددت على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي الحالة الأخيرة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا