نُشرت تفاصيل التعديلات الجديدة التي أجريت على لائحة مرافق الإيواء السياحي، والتي جاء من أبرزها تعديل الضوابط المتعلقة بإسكان المرأة.
وألزمت اللائحة المرخص له بالربط المباشر مع الهيئة العامة للسياحة؛ لتزويدها بالبيانات والمعلومات من خلال المنصة الوطنية للرصد السياحي، كما ألزمته بتزويد الهيئة – عند طلبها ذلك – بأي معلومات أو بيانات إضافية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة كحد أقصى من وقت طلبها.
وفيما يخص الإسكان في مرافق الإيواء السياحي، ألزمت الهيئة طالب الحجز (رجل أو امرأة) بإبراز أصل إثبات تحقيق الشخصية (الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمواطنين، الإقامة للمقيم، جواز السفر للزائر الأجنبي أو السائح).
ونبهت على مقدمي الخدمة عدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم، إذا قدمت أصل إثبات الهوية المعترف به نظاماً (الهوية الوطنية/ سجل الأسرة/ الإقامة للأجنبيات) وجواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.
وأعطت الحق للمرخص له بعدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها فإنه يكتفى بتسجيل كافة بيانات قريبها، كما يكتفى بتقديم سجل أو تحقيق شخصية الأسرة (إذا كان برفقته عائلته) عند القدوم للتسجيل في سجلات الاستقبال، وتعبئة بطاقة التسجيل المعتمدة.
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا