أكدت المديرية العامة للجوازات أن كل من يقوم بنقل، أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، أو التستر عليهم، أو إيوائهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم؛ يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها.

وأوضحت أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر، والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

وحذرت الجوازات أصحاب المنشآت من تشغيل ‏العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة ‏المتغيبة)، مشددة على أنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق ‏بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ‏ريال، والسجن 6 أشهر.‏

وأبانت أن العقوبات تشمل كذلك حرمان المنشأة ‏من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن ‏المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.

ودعت مديرية الجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن ‏العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة ‏المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية) حتى لا يعرضوا ‏أنفسهم للعقوبة.‏

صورة