علمت «عاجل» من مصادرها أن وزير العمل، المهندس أحمد الراجحي، وافق على تعديل وحذف بعض فقرات اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وبينت المصادر أن الوزير الراجحي وافق على حذف الفقرة الثالثة من البند السابع من المادة 38 من لائحة العمل الصادرة بتاريخ 11_4_1440 ه، مشيرة إلى أن حذفها سوف يسرع عملية مخالصة المخالفين وتعديل قرارات التسويات حيث تنص المادة المحذوفة على «ألا يكون قد سبق الاعتراض على القرار الإداري أمام الإدارة المختصة بالوزارة أو التظلم من القرار الإداري أمام المحكمة المختصة»، وتم تعديل الفقرة الأولى من البند الثامن من مادة 38 لتكون كالآتي: «أن يقدم المخالف طلب تسوية خلال 90 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بوقوع العقوبة على أن يتم البت في طلب التسوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب على أن يجوز تعليق تنفيذ العقوبة حتى حين البت في طلبه السابق».
وعدل الوزير في قراره، الفقرة الخامسة من البند الثامن من المادة 38 لتكون بالآتي «على كل مخالف تنفيذ قرار التسوية خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه وإلا اعتبرت التسوية ملغاة».
ومن المخالفات التي سوف يشملها التعديل الجديد؛ فرض غرامة مالية بمبلغ 5 آلاف ريال لعدم وضع تعليمات مكتوبة تلزم العاملات بضوابط اللباس المحتشم، و2000 ريال غرامة لعدم إيقاع العقوبة من قبل صاحب العمل على العاملة غير الملتزمة بالتعليمات التي وضعتها المنشأة بضوابط اللباس المحتشم، وتتعدد بتعدد العمال، وغرامة 15 ألف ريال لعدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة الليل في كافة الأنشطة، وفرضت 10 آلاف لتشغيل المرأة أو الأحداث في الأعمال الخطرة والضارة، وغرامة 25 ألف ريال لعدم وجود مكان لرعاية الأطفال للمنشأة التي تشغل 50 عاملة بعدد 10 أطفال.
واشتملت العقوبات الجديدة على مخالفات لائحة العمل، فرض 10 آلاف ريال لعدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل المختص أو عدم تحديث بيانات المنشأة، وفرض غرامة 5 آلاف ريال لقيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامة العامل وغيرها من المخالفات والعقوبات الجديد، تماشياً مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا