أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، أنه لا يجوز للمنشأة فصل العامل بالاستناد على مبدأ القوة القاهرة في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية، إلا بعد تحقق الشروط المشار لها في أحكام المادة (41) من اللائحة ومذكرتها التفسيرية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية خلال إجابتها على أبرز الأسئلة الشائعة حول أحكام المادة 41 من اللائحة التنفیذية في نظام العمل، أن الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40%، ولا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، مشددةً على ضرورة تحديد مدة الإجازة الاستثنائية.

ولفتت إلى أنه لا يمكن تطبيق الإجازة الاستثنائية دون أجر على العامل الوافد رغم عدم تمكنه من مغادرة البلاد، كما يمكن للمنشأة السماح للعامل بالعمل لدى منشأة أخرى عن طريقة منصة “أجير”.

صورة

صورة