أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أنه يحق للمشتركين تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية في حال عدم رضاهم عن الخدمات المقدمة أو وجود تقصير في تقديمها، طبقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالات التي يمكن للمشتركين الشكوى حولها، التأخير في إيصال الخدمة، وحساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة، وتعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه، وفصل الخدمة أو التأخر في إعادتها، والتعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها، وانقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة.
وبينت أنه على المشترك في حال حدوث أي من الحالات المذكورة، الاتصال بمقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه، وإذا لم يكن راضيا بنتيجة حل الشكوى يمكنه رفع شكواه إلى الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالهاتف المجاني (8001259000)، وإذا لم يقتنع فبإمكانه التقدم مباشرة إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء، وحال عدم اقتناعه بقرار اللجنة يحق له التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا