وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وأقر المجلس إعداد ضوابط داخلية تعتمد من قبله فيما يخص حالات طلب الضمان، وأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ النشر.
وشملت التعديلات 6 مواد من اللائحة تتعلق بالخدمات الموردة لغير المقيمين في دول المجلس، والضمان، والسجلات، ورد الضريبة إلى الأشخاص المعنيين، والممثلين والوكلاء الضريبيين والأشخاص المعينين، والأحكام الانتقالية.
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا