وافق مجلس الوزراء على إجراء عدة تعديلات على نظام وثائق السفر الصادر في عام 1421هـ بمرسوم ملكي رقم (م/24).
وتضمنت التعديلات، ما يلي:
أولا – تعديل المادة الثانية من النظام التي تنص على: “يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما”؛ لتكون بالنص التالي: “1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما”.
ثانياً – إلغاء المادة الثالثة التي تنص على “يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
ثالثاً – تعديل المادة الرابعة التي تنص على “يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”؛ لتكون بالنص التالي: “يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا