قد يجد الشخص منا نفسه عرضة لعقوبة السجن لمدة عامان أو دفع غرامة مالية تقدر بـ50 ألف ريال لقاء قيامه بمتابعة معاملة في جهة حكومية، معتقدًا أنه يقدم خدمة جليلة لأحد أقربائه أو أصدقائه دون أن يعي أن ذلك يعد مخالفة للنظام العام في المملكة ويعده جريمة من الجرائم المصنفة بالجرائم الجنائية الخاصة.
حيث تنص المادة (6) من نظام مكافحة الرشوى على أنه (كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات).
وفنّد الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن السلطان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود في الأحساء بمذكرة طلاب المستوى السابع لتخصص الأنظمة بالكلية، إنه يشترط لانطباق هذا النص، الآتي:
1- أن يكون الجاني موظفاً عاماً.
2- عدم توافر أركان جريمة الرشوة العادية أو أيا من الجرائم الملحقة بما.
3- يجب أن تكون الجهة التي تتابع المعاملة معها هي جهة حكومية أي سعودية، وعلى ذلك إن كانت جهة غير حكومية أو شركة أجنبية خاصة فلا يطبق النص
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا