تعرضت امرأة إلى فقدان عملها بعدما قامت صاحبة العمل بفسخ عقدها بشكل غير مشروع؛ نظير قيام الأولى بالغياب عن العمل والاعتداء عليها بالسب والشتم، إلا أن الهيئة الابتدائية انتهت إلى حق المدعية في التعويض المالي عما لحق بها من ضرر ومنحها شهادة خدمة عن فترة عملها.
وتفصيلًا، نشر المستشار القانوني الدكتور فهد بن محمد المري، نص قرار الهيئة في فسخ عقد العمل لسبب غير مشروع، والذي أوضح أن نظام العمل يلزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به عن هذا الفسخ، كما يلتزم بمنح العامل شهادة خدمة عن فترة عمله.
كما أفاد النظام بأن على صاحب العمل إثبات المخالفات أو الأسباب التي استند إليها في فسخ العقد مع استبعاد شهادة الأجير لأجره ؛ لأنها لا تقبل المنافاتها الحياد اللازم في الشهادة من أداء العامل اليمين الشرعية على عدم ارتكابه المخالفات التي استند إليها يجعل قرار فسخ العقد غير مشروع.
من جانبها، قررت الهيئة الابتدائية ما يأتي :
1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المبين به لقاء التعويض عن الضرر الذي لحق بها من جراء فسخ عقد العمل دون أسباب مشروعة.
۲- إلزام المدعى عليها أن تمنح المدعية شهادة خدمة عن فترة عملها لديها؛ استنادا إلى أن المدعى عليها استندت في قرار الفصل إلى غياب المدعية وقيامها بالاعتداء عليها بالسب والشتم، وبما أن المدعية أنكرت ذلك، ولم تقدم المدعى عليها الإثبات سوی شهادة بعض العاملات لديها، إلا أن المدعية لم تقبل شهادتهن، وإذ إن شهادة الأجير لأجره لا تقبل، فأفهمت الهيئة الابتدائية المدعى عليها ذلك، فطلبت المدعى عليها يمين المدعية، فاستعدت وقامت ببذل اليمين بأنها لم تتلفظ على المدعى عليها بالسب أو الشتم، وقبلت المدعى عليها اليمين، كما لم تقدم المدعى عليها ما يثبت غياب العاملة – .
واستند قرار الهيئة إلى المواد 64، و77، و80 من نظام العمل، كالتالي:
المادة 64:
يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
1 – أن يعطي العامل- بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.
2 – أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.
المادة 77:
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
المادة 80:
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 – إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2 –إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات- المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 – إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
4 – إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 – إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 – إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
7 – إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8 – إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 – إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
واعترضت المدعى عليها على قرار الهيئة الابتدائية أمام الهيئة العليا، لكن صدر قرار الهيئة العليا بتأیید قرار الهيئة الابتدائية؛ استنادا إلى أن اعتراض صاحبة العمل على قرار الهيئة الابتدائية بحجة كثرة غياب العاملة المستأنفة ضدها وتهجمها على صاحبة العمل، لكن صاحبة العمل لم تقدم ما يثبت ادعاءها ولم تقدم ما يغير قناعة الهيئة العليا.
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا