كشفت مصادر مطلعة عن أبرز البنود الواردة في مشروع “نظام الخدمات الإسعافية”، والذي أقرّه مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد الماضي.
فإن النظام نصّ على معاقبة كل مَن يتسبب في إعاقة المركبات الإسعافية أو الفريق الإسعافي وعدم تمكينهم من الوصول لموقع تقديم الخدمات الإسعافية، بغرامة مالية تتراوح ما بين ألف إلى 5 آلاف ريال.
وفرض النظام عقوبة مغلظة على المسعف الذي يرتكب الإهمال الطبي ووصف ذلك التصرف بـ “الخذلان الطبي”، وهي الغرامة بحدها الأدنى 5 آلاف ريال وحدها الأقصى 10 آلاف ريال، كما يعاقب المسعف في حال أخلّ بأحد واجباته المنصوص عليها، أو أتى بتصرف خارج على مقتضيات المهنة وأخلاقياتها وأعرافها الطبية أو ما يندرج ضمن الأخطاء الإسعافية.
ولم تقتصر العقوبات على الغرامة المالية فقط، بل شملت كذلك السجن والإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام وللمحكمة، وكذلك الإيقاف عن العمل مدة لا تزيد على عام، وإلغاء الترخيص إذا فقد شرطاً من الشروط المقررة لممارسة مهنة المسعف، أو ثبت أن منحه الترخيص كان مستنداً إلى بيانات غير صحيحة.
وشدد مشروع النظام على أن ممارسة مهنة “مسعف” لا يجوز ممارستها إلا بعد الحصول على المؤهل المطلوب، واعتماده من هيئة الهلال الأحمر، على أن تحدد الهيئة المؤهلات المطلوبة لممارسة المهنة بمختلف فئاتها والترخيص لها وفترة سريان الترخيص وشروط تجديده.
وأكد النظام أن الفريق الإسعافي المباشر للحالة الإسعافية مسؤول عن سلامة المريض منذ وصوله إلى الموقع، وحتى نقل المريض لخدمة طبية أخرى أو خروجه من الخدمة الإسعافية لانتهاء الحالة أو عدم الحاجة للتدخل الإسعافي.
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا