وضعت هيئة الزكاة والدخل حدًا أدنى، لأسعار كل العلامات التجارية لمنتجات التبغ.
ونشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، تفاصيل القرار الذي استند على موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بتاريخ 28-2-1440هـ في الكويت، على اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.
وبحسب القرار، فإنه جرى وضع سعر معياري (حد أدنى) لكل العلامات التجارية لمنتجات التبغ، باستثناء السيجار، بهدف تحديد الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة الانتقائية المستحقة.
وبموجب القرار، يكون السعر المعياري (الحد الأدنى) لكل العلامات التجارية للسجائر هو (8 ريالات سعودية) لعلبة السجائر التي تحتوي على (20 سيجارة)، و(25 ريالًا سعوديًّا) للتبغ (الشيشة، والتبغ الجاهز للاستخدام، والمنتجات الأخرى المماثلة) بمقدار (250جم)، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق منهجية النسبة والتناسب عند احتساب الحد الأدنى لكل منتجات التبغ.
وسيسري العمل بهذا القرار بدءًا من 4-4-1441هـ الموافق 1-12-2019م.
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا