أقرّ وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني تعديل المادة (7/ 6) وإلغاء المادة (1/ 75) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وذلك للتيسير على المستفيدين لا سيما في قضايا المرأة والأحوال الشخصية.
وأفصحت وزارة العدل في بيان لها اليوم (الثلاثاء) عن تعديل المادة (6/7) من نظام التنفيذ، حيثُ أصبحت تنص على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يُشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
وتضمنت التعديلات إلغاء المادة (75/1)، والتي كانت تنص على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج؛ أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا